العصر، وتغتسل وتصلِّي. وتؤخِّر المغرب وتعجِّل العشاء، وتغتسل وتصلِّيهما جميعًا. وتغتسل للفجر» رواه النسائي (¬١).
وعن أمِّ سلمة أنها استفتت رسول ﷺ في امرأة تُهرَاق الدمَ، فقال: «لتنظر قدرَ الأيام والليالي التي كانت تحيضهنَّ من الشهر، فتدَع الصلاة، ثم تغتسل، ولْتستثفِرْ، ثم تصلِّي» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬٢).
وعن عائشة: أنها سألت رسول الله ﷺ لامرأة فسَد حيضُها وأُهريقت دمًا، لا تدري كم (¬٣) تصلِّي. قالت: فأمرَني أن آمُرها: فلتنظرْ (¬٤) قدرَ ما كانت تحيض في كلِّ شهر، وحيضها مستقيم، فلتعتدَّ بقدر ذلك من (¬٥) الليالي والأيام (¬٦)، ثم لتدَع الصلاة فيهن، أو بقدرهن (¬٧)، ثم تغتسل وتُحسِن طهرها، ثم لتستثفر، ثم تصلِّي» رواه أبو داود (¬٨).
ولأنَّ العادة طبيعة ثانية (¬٩)، فوجب الردُّ إليها عند التغيُّر لتمييز دم الجبلَّة من دم الفساد. ولأن الاستحاضة مرض وفساد، والفاسد هو ما خرج من