Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 587

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: (فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر، فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. وإن لم تكن معتادة ولها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا، وبعضه رقيقا أحمر، فحيضها زمن الأسود الثخين)

عادة الصحة والسلامة؛ ولهذا يُستدَلُّ على سقم الأعضاء (¬١) بخروجها عن عادتها.

وقدَّمنا العادة على التمييز، لأنَّ النبيَّ ﷺ أفتى به في قضايا متعددة، ولو كان العمل بالتمييز مقدَّمًا لبدأ به. ولأنه لم يستفصل واحدةً منهن عن حال دمها، وتركُ الاستفصال [١٩٥/ب] يوجب عموم (¬٢) الجواب لجميع صور السؤال. ولأنه يبعد أن لا يكون فيهن مميِّزة. ولأنَّ الدم الموجود في العادة (¬٣) هو حيض في غير المستحاضة بكلِّ حال، فكذلك في المستحاضة؛ بخلاف الدم الأسود. ولأن الدم الزائد على العادة حادث مع الاستحاضة، فكان استحاضة كما زاد على أكثر الدم. وهذا لأنَّ الحكم إذا حدَث، وهناك سبب صالح له، أضيف إليه. ولأنَّ الدم الأسود إن كان أقلَّ من العادة، فالصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. وإن كان أكثر، فلا دليل على أنه حيض، لاحتمال أن يكون استحاضة. ولأنّ المشهور عندنا أنَّ الدم إذا تغيَّر أول مرة عن حاله لا تلتفت (¬٤) إليه، حتى يتكرَّر فيصير عادة في المبتدأة والمعتادة، مع أنه صالح لِأن (¬٥) يكون حيضًا، فلَأن يعمل بالعادة المتقدِّمة مع الاستحاضة أولى.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 587 (SanadKitab #151, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.