Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 601

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: (وإذا كانت مبتدأة، أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)

حسن صحيح. وكذلك صحَّحه الإمام أحمد.

وفي لفظ لأحمد وابن ماجه (¬١): «تلجَّمي وتحيَّضي في كلِّ شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي غسلًا، وصلِّي وصُومي ثلاثًا وعشرين، أو أربعًا وعشرين».

وهذه المرأة لم تكن متميِّزة ولا معتادة إذ لو كانت كذلك لردَّها إليه. ولم تكن مبتدأةً لأنها كانت عجوزًا (¬٢) كبيرةً قد حاضت قبل ذلك. هكذا قال الإمام أحمد وإسحاق. ثم لم يسألها: هل حاضت قبل ذلك أو لم تحِض؟ ولو اختلف الحال لسألها. ولأن الستَّ أو السبع أغلب الحيض، فيلحق المشتبه بالغالب، إذ الأصل إلحاق الفرد بالأعمِّ الأغلب، دون النادر.

فصل

والتخيير بين الستِّ والسبع تخييرُ (¬٣) تحرٍّ واجتهاد، فأيهما غلب على قلبها أنه أقرب إلى الصواب فعلَتْه وجوبًا، في أحد الوجهين، لظاهر (¬٤) قوله: «حتى إذا رأيتِ (¬٥) أن قد طهرتِ واستنقأتِ»، ولئلا تكون مخيَّرة في اليوم السابع بين كون الصلاة واجبة أو غير واجبة. وفي الثاني: تخيير (¬٦) إرادة ومشيئة، فأيهما شاءت فعلَتْ، على ظاهر لفظ «أو».

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 601 (SanadKitab #151, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.