Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 602

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: (وإذا كانت مبتدأة، أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)
  4. فصل (الناسية ثلاثة أقسام)
  5. أحدها: المتحيرة

فصل

الناسية ثلاثة أقسام:

أحدها: المتحيِّرة، وهي الناسية للعدد والوقت، فتحيض ستة أيام أو سبعة كما تقدَّم، في المشهور. ثم إن علمت شهرها، وهو الزمان الذي لها فيه طهر وحيض، جعلنا ذلك شهرَها (¬١). [وإن لم تعلم] (¬٢) مثلَ أن تقول: كنتُ أحيض في كلِّ شهر حيضةً لا أعلم قدرها ولا وقتها، حيَّضناها (¬٣) في كلِّ شهر هلالي.

ثم إن ذكرت زمنَ افتتاح الدم، مثل أن ينقطع عنها الدم مدّةً ثم يعود ويستمرَّ بها، فإنها تجلس من حين عَودِه (¬٤)، في أظهر الوجهين، كأنه عاد (¬٥) في خامس الشهر، فتجلس من كلِّ شهر في خامسه المدَّةَ المضروبة. والوجه الثاني (¬٦): تجلسه بالتحرِّي كغيرها.

وإن لم تذكر افتتاحَ الدم وطال عهدُها به جلست من أول كلِّ شهر، في أحد الوجهين. وفي الآخر: تجلسه بالتحرِّي، قاله أبو بكر وابن أبي

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 602 (SanadKitab #151, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.