Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 605

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: (وإذا كانت مبتدأة، أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء)
  4. فصل (الناسية ثلاثة أقسام)
  5. الثالثة: أن تكون ذاكرة لعددها دون وقتها

أحيض سبعة أيام من العشر الأول، فإنَّ الأربعة الوسطى حيضٌ بيقين، وهي الرابع والخامس والسادس والسابع، لأنها داخلة في زمن الحيض على كلِّ تقدير. والثلاث الباقية من حيضها، تجلسها إمّا من أول الشهر أو بالتحري، على اختلاف الوجهين، وهي حيض مشكوك فيه. وتبقى الثلاثة الأخر، وهي طهر مشكوك فيه.

وإن قالت: حيضي عشرة من النصف الأول من الشهر، فإن الزائد [٢٠٢/ب] على النصف إذا أضْعَفتَه (¬١) كان خمسة أيام فهذه الخمس الوسطى (¬٢) حيض بيقين، والخمس الأُوَل والأواخر مشكوك فيها، فتجلس إحدى الخمسَين (¬٣) بالتحرِّي أو الأُوَل (¬٤) منهما.

فصل

والطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح، إذا رأت النقاء الخالص بحيث لا يتغيَّر لونُ القطنة إذا احتشَتْ بها، وإن كانت أقلَّ من يوم، في المشهور عنه.

وعنه: أنَّ ما دون اليوم لا تلتفت (¬٥) إليه كالفترات واللحظات، وما (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 605 (SanadKitab #151, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.