وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال (¬١): المبرسَم (¬٢) يعيد (¬٣) الصلاة، وإن طال ذلك شهرًا أو أكثر.
والأول هو المذهب، لما روى عليٌّ (¬٤) عن النبي ﷺ أنه قال: «رُفِع القلمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يُفيق» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن (¬٥). وهذا الحديث ينفي القضاء والأداء، لكن وجب القضاء على النائم، لقوله: «من نام عن صلاة أو نسِيَها فَلْيُصَلِّها إذا ذكَرها» (¬٦)، فبقي المجنون على الإطلاق كالصبي.
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 24 (SanadKitab #151, hlm. urut 732)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.