Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 24

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الصلاة
  3. مسألة: (روى عبادة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة)
  4. فصل (المجنون لا يقضي ما ترك من الصلاة حال جنونه، بخلاف من زال عقله بغير جنون، فإنه يجب عليه القضاء)

وقال في رواية محمد بن يحيى الكحال (¬١): المبرسَم (¬٢) يعيد (¬٣) الصلاة، وإن طال ذلك شهرًا أو أكثر.

والأول هو المذهب، لما روى عليٌّ (¬٤) عن النبي ﷺ أنه قال: «رُفِع القلمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يُفيق» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن (¬٥). وهذا الحديث ينفي القضاء والأداء، لكن وجب القضاء على النائم، لقوله: «من نام عن صلاة أو نسِيَها فَلْيُصَلِّها إذا ذكَرها» (¬٦)، فبقي المجنون على الإطلاق كالصبي.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 24 (SanadKitab #151, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.