Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 25

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الصلاة
  3. مسألة: (روى عبادة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة)
  4. فصل (المجنون لا يقضي ما ترك من الصلاة حال جنونه، بخلاف من زال عقله بغير جنون، فإنه يجب عليه القضاء)

وأما من زال عقله بغير الجنون (¬١)، فيجب عليه القضاء، سواء كان السبب مباحًا أو محرَّمًا (¬٢)، من فعله أو من غير فعله، كالسكران ببَنْجٍ (¬٣) أو خمرٍ (¬٤)، والنائم، والمغمَى عليه لمرضٍ أو شُربِ دواء أو غير ذلك.

وقال القاضي: إن كان الإغماء بشرب دواء مباح لم يجب القضاء، لأنه لو وجب القضاء لامتنع من شرب الدواء، بخلاف إغماء المريض (¬٥).

والمباح: هو ما تحصل معه السلامة في أغلب الأحوال، وإن كان سمًّا (¬٦) في أقوى الوجهين. وفي الآخر: لا يجوز شربُ السَّمِّ بحال (¬٧).

وقيل: إن كان عقله يزول بالدواء ويطول (¬٨)، فهو كالمجنون. وإن كان لا يدوم كثيرًا، فهو كالإغماء.

والأول: المذهب، لأنها عبادة، فلم (¬٩) تسقط بالإغماء، كالصيام وسائر العبادات (¬١٠).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 25 (SanadKitab #151, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.