Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 192

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر)
  4. الفصل الأول (الأصل في الصلاة: أنها في أول الوقت أفضل من آخره)

أبي طالب ﵁ (¬١) أن النبي ﷺ قال: «ثلاثٌ يا عليُّ لا تؤخِّرْهُنَّ: الصلاةُ إذا أتت، والجنازةُ إذا حضرت، والأيِّمُ إذا وجدتَ لها كفؤًا». رواه أحمد والترمذي وقال: «حديث حسن (¬٢) غريب، وما أرى إسناده بمتصل». لكن هذا الانقطاع هو من رواية ولده، ومثل ذلك يكون من أقوى المراسيل، فإنهم أعلم بحديثهم (¬٣).

وعن عائشة ﵂ قالت: ما صلَّى رسول الله ﷺ صلاةً لوقتها الآخر (¬٤) حتى قبضه الله (¬٥). رواه أحمد والترمذي (¬٦).

ورواه الدارقطني (¬٧)

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 192 (SanadKitab #151, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.