Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 193

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر)
  4. الفصل الأول (الأصل في الصلاة: أنها في أول الوقت أفضل من آخره)

فقال: إلا مرتين.

وعن أمِّ فروة أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ أحبَّ العمل إلى الله تعجيلُ الصلاة لأول وقتها» رواه الترمذي (¬١). وإسناده (¬٢) كإسناد الذي قبله، متقاربان، فيهما لين.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ الرجلَ لَيصلِّي [ص ٤٠] الصلاة لوقتها، وقد ترك من وقتها الأول ما هو خيرٌ له من أهله وماله» رواه الدارقطني (¬٣).

وقد روى الترمذي والدارقطني عن النبي ﷺ أنه قال: «الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الأخير عفو الله» (¬٤).

وروى الدارقطني عن أبي محذورة عن النبي ﷺ قال: «أول الوقت رضوان الله، وأوسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله» (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 193 (SanadKitab #151, hlm. urut 901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.