وهي أحاديث ليِّنة، قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئًا ثبتَ (¬١) في أوقات الصلاة أولها كذا وآخرها كذا. يعني: مغفرة ورضوان (¬٢)، إلا أنَّ هذا لا يمنع العملَ بها في الفضائل، لا سيَّما مع تعدُّد طرقها.
فإن قيل: فالعفو إنما يكون عن المسيء، ولا إساءة في التأخير.
قلنا: العفو قد يكون عن الذنب بعد وقوعه، وقد يكون عن أصل الإيجاب مع انعقاد سبب الوجوب أو التحريم، كقوله ﷺ: «عفوتُ لكم عن صدقة الخيل والرقيق» (¬٣)، وقوله ﷺ: «ما سكت الله عنه فهو مما عفا
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 194 (SanadKitab #151, hlm. urut 902)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.