Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 246

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر)
  4. فصل (إذا ضاق الوقت عن فعل الفائتة والحاضرة، سقط الترتيب في أصح الروايتين)

الحديث: «لا صلاة لمن عليه صلاة» (¬١)، لكنه لا يُعرَف له أصل. فعلى هذا يشتغل بقضاء الفوائت متواليات حسب الطاقة والإمكان، وإن فاته عدَّة من الصلوات، ثم يصلِّيهن إذا جاءت نوبتهن.

ووجه الأولى ــ وهي الصحيحة عند أكثر أصحابنا ــ أنَّ الوقت وقت الحاضرة، فلا يجوز أن تؤخَّر عنه كسائر المواضع، وكما لا يجوز تأخير صوم رمضان لقضاء الزمان الماضي. ولأنَّ في ذلك تفويت الصلاتين. ولأنَّ الصلاة الحاضرة في وقتها فرضٌ متفَق عليه، معلوم قطعًا؛ والترتيب مما ساغ فيه الخلاف. ولأنَّ تأخير الفائتة لسنة راتبة أو (¬٢) نوع مصلحة جائز، وتأخير الحاضرة عن وقتها لمثل ذلك لا يجوز. وقال القاضي: المسألة رواية واحدة: يبدأ بالحاضرة. وذكر عن أحمد ما يدلُّ على أن الرواية الأولى مرجوع عنها (¬٣). فيكون في حكايتها مذهبًا له الطريقتان المشهورتان.

فإن خالف وبدأ (¬٤) بالفائتة، ففي صحَّتها وجهان؛ لأنَّه فعلها على الوجه المنهِّي عنه، لكن لم يخالف ترتيبًا مستحَقًّا، كما قلنا فيما إذا صلَّى قبلها نافلة.

وعلى هذا يجب عليه أن يشتغل بقضاء الفوائت إذا كثرت حتَّى يضيق

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 246 (SanadKitab #151, hlm. urut 954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.