Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 248

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر)
  4. فصل (إذا ضاق الوقت عن فعل الفائتة والحاضرة، سقط الترتيب في أصح الروايتين)

لا تقضى جمعة بحال. وإن قلنا: لا يسقط، فإنه يعيدها ظهرًا بعد إعادة الفائتة. وقد نصَّ علي الروايتين.

فإن كان الذي ذكر هو الإمام، فإن ذكَر وهو فيها، فعنه: يُتِمُّها، وتجزئه ومَن خلفه جمعة، لأنَّ تبطيل جمعتهم أعظم من ضيق الوقت ونسيان الفائتة. وعنه: لا تجزئه ولا مَن خلفه، كما لو ذكر في غير الجمعة. فعلى هذا يعيدون جمعةً إن اتسع الوقت، وإلا فظهرًا. وقياسُ ما ذكروه في الجماعة أنه يعتبر اتساع الوقت.

وإن ذكر قبل إحرامه، فالأولى أن يستخلفَ ويشتغل بالقضاء. ثم إن أدرك معهم ما تدرك به الجمعة، وإلَّا صلَّى ظهرًا. فإن لم يفعل وصلَّى بهم، فعلى الروايتين.

وقيل: إذا جاز له الاستخلاف، وأمكنه بعد القضاء أن يدرك معهم ما تدرَك به الجمعة، لزمه ذلك.

فإن ذكر الفائتة في الحاضرة، وضاق الوقت عن إتمام الحاضرة، وإعادة الفائتة والحاضرة، سقط الترتيب أيضًا، كما لو ضاق عن فعل الحاضرة والفائتة. وقيل: إنما يسقط إذا ضاق عن فعل الفائتة وإعادة الحاضرة، لأنَّ إتمام الحاضرة نفلٌ، فيجب تركه عند ضيق الوقت عنه.

فأمَّا إن أقيمت الجماعة وخشي فوتها بأن لا يطمع في إدراكها ولا إدراك جماعة أخرى، إن اشتغل بالقضاء= لم يسقط الترتيب، لكن يتابع الإمام في صلاته، ثم يقضي، ثم يعيد كما لو ذكر في أثنائها.

وعنه: يسقط أيضًا. وهي اختيار أبي حفص، لأنَّ الجماعة واجبة، فأشبهت الجمعة. وإن لم يخش فوتها بأن يمكنه القضاء ثم يصلِّي معهم أو

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 248 (SanadKitab #151, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.