في إِحْدَى وتِسْعِيْنَ، إلى مائةٍ وتسْعَةٍ وعِشْرِيْنَ. فَإِذَا صَارَتْ مائةً وثَلَاثِيْنَ ففيها حِقَّةٌ وبِنْتَا لِوْنٍ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ في كتاب "الخِلَاف". وبِهَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، وعَنْ مَالِكٍ: كالرِّوايَتَيْنِ.
وَجْهُ الثَّانِيَةِ: مَا رَوَاهُ ابنُ بَطَّةَ -بِإِسْنَادِهِ- عن الزُّهْرِيِّ قَالَ: "هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُوْلِ الله ﷺ، الَّتي كَتَبَ في الصَّدَقَةِ، وهيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وذَكَرَ الخَبَرَ إلى أَنْ قَالَ: فَإِذَا كَانَتْ إحْدَى وتِسْعِيْنَ ففيها حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الفَحْلِ، حَتَّى تبلغَ عِشْرِين ومَائة. فإِذَا كَانَت ثَلَاثِيْنَ ومَائَةَ، ففيها حِقَّةٌ وبِنْتَا لَبُوْنٍ وذَكَرَ الخَبَرَ" (¬١).
(المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والعُشْرُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: في زَكَاةِ الغَنَمِ: في أَرْبَعِيْنَ شَاةٌ، فَإِذَا صَارَتْ مائةً وإحدَى وعِشْرِيْنَ فَشَاتَيْنِ، فَإِذَا صَارَتْ مَائَتَيْنِ وشَاةً، فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إلى ثَلَاثِمَائَة، فَإذَا زَادَتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، وهيَ الرِّوايةُ الصَّحِيْحَةُ، وبِهَا قَالَ أَكْثَرُهُمْ؛ وَوَجْهُهَا: مَا رَوَى ثُمَامَةُ ابنُ عَبْدِ الله بنِ أَنَسٍ -أَنَّ جَدَّهُ أَنَسًا حَدَّثَهُ "أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ كَتَبَ لهُ- لَمَّا وَجَّهَهُ إلى البَحْرَيْنِ، وذَكَرَهُ -ثُمَّ قَالَ: وفي صَدَقَةِ الغَنَم في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ، إلى عِشْرِيْنَ ومَائَة شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ إلى أَن تَبْلُغَ مَائَتَيْن فِفِيْها شَاتَان، فَإِذَا زَادَتْ على المائَتينِ، إلى ثَلَاثَمِائة فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا