Lewati ke konten

Kitab: Thabaqatul Hanabilah · Pengarang: أبو الحسين ابن أبي يعلى

Baca Juz 3, halaman 166

  1. الطبقة الثالثة
  2. ٦٠٨ - عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي
  3. مخالفات الخرقي لأبي بكر عبد العزيز
  4. المسألة الثلاثون

زَادَتْ على ثَلَاثَمِائَةَ فَفِي كلِّ مَائِةٍ شَاةٌ" أَخْرَجَهُ البُخَارِي (¬١).

وفِيْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى: إِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثَمَائَةِ شَاةٍ فَفِيْهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، ثُمَّ كذلِكَ، كُلَّمَا زَادَتْ عَلَى المائة وَاحِدَةً، فَفِيْهَا شَاةٌ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَوَجْهُهَا أَنَّه لَمَّا حُدَّ الوَقْصُ (¬٢) بِهَذَا الحَدِّ دلَّ عَلَى أَن الفَرْضَ يَتَعَلَّقُ بالزِّيَادَةِ، إِذْ لَوْ كَانَ الفَرْضُ لَا يَتَعَلَّقُ بالزِّيادةِ علَى الثَّلاثِمَائَة لم يُحَدَّ الوَقْصُ بهَذَا الحَدِّ.

(المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ والعُشْرُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: وإِنْ أَعْطَاهَا كُلَّهَا في صِنْفٍ مِنْهَا أَجْزَأَهُ، إِذَا لَمْ يُخْرِجْهُ إلى الغِنَى، وهو المَنْصُوْصُ عَنْ أَحْمَدَ؛ وَوَجْهُهُ: أَنَّه مَذْهَبُ عُمَرَ، وعَلِيٍّ (¬٣) وحُذَيْفَةَ، ومُعَاذٍ، وابنِ عَبَّاسٍ، وبِهِ قَالَ مِنَ الفُقَهَاءِ أَبُو حَنِيْفَةَ، ومَالِكٌ.

وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لا يُدْفَعُ إلَّا في الثَّمانِيَةِ، وبِهِ قَالَ الشافِعِيُّ؛ وَوَجْهُهُ: أَنَّه لَمَّا لَمْ يَجُزِ الاقْتِصَارُ في خُمْسِ الخُمُسِ على بَعْضِ الأصْنَافِ كَانَ كَذلِكَ في الزَّكَاةِ.

(المَسْأَلَةُ الثَّلَاثُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ولَا زكَاةَ في دُونِ المَائَتَي دِرْهَمٍ إلَّا أَنْ يَكُوْنَ في مُلْكِهِ ذَهَبٌ أَوْ عُرُوضٍ للتِّجَارَةِ، فَيُتِمُّ بِهِ، [وكَذلِكَ مَا كَانَ] (¬٤) دُوْنَ العِشْرِيْنَ مِثْقَالًا، فَإِذَا تَمَّتْ فَفيْهَا رُبْعُ العُشُرِ، وهي الرِّوايةُ

Rujukan halaman ini: طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين، ج 3، ص 166 (SanadKitab #1520, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.