Lewati ke konten

Kitab: Thabaqatul Hanabilah · Pengarang: أبو الحسين ابن أبي يعلى

Baca Juz 3, halaman 202

  1. الطبقة الثالثة
  2. ٦٠٨ - عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي
  3. مخالفات الخرقي لأبي بكر عبد العزيز
  4. المسألة الثامنة والثمانون

الكِتَابِ عَلَى الغَنِيِّ: ثَمَانِيَةً وأَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا، وعلى المُتَوَسّطِ: أَرْبَعةً وعِشْرِيْنَ دِرْهَمًا، وعلى المُتَحَمِّلِ: اثنى عَشَرَ دِرْهَمًا.

وَوَجْهُ الثَّانِيَةِ: أَنَّ المَأْخُوْذَ مِنَ المُشْرِكِ عَلَى الأمَانِ ضَرْبَانِ؛ هُدْنَةٌ وجِزْيَةٌ، فَلَمَّا كَانَ المأخُوْذُ هُدْنَةً إلى اجْتِهَادِ الإمَامِ، كانَ كَذلِكَ المَأْخُوْذُ جِزْيَةً.

وَوَجْهُ الثَّالِثَةِ: أَنَّ في النُّقْصَانِ من ذلِكَ إِضْرَارًا ببَيْتِ المَالِ، وفي الزِّيادة حَظًّا للمُسْلِمِيْنَ، إِذَا كَانَ فيه رَأيٌ وإِصْلَاحٌ.

(المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والثَّمَانُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ومَنْ قَتَلَ مِنَّا أَحَدًا مِنْهُمْ مُقْبِلًا على القِتَالِ فَلَهُ سَلَبُهُ، غَيْرُ مَخْمُوْسٍ، قَالَ ذلِكَ الإمَامُ، أَوْ لَمْ يَقُلْ، وبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، ودَاوُدُ؛ لِمَا رَوَى أَبُو قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ (¬١): "مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا، لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ".

وفيه رِوَايةٌ ثانيةٌ: لا يَسْتَحِقُّهُ إلَّا بِشَرْطِ الإمَامِ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ؛ لأنَّه مَالٌ مُسْتَحَقٌّ بالتَّحْرِيْضِ عَلَى القِتَالِ، فافتَقَرَ اسْتِحْقَاقُهُ إلى شَرْطِ الإمَامِ، كالنَّفْلِ.

ورَأَيْتُ أَنَا في "التَّنبِيْهِ" قَدِ اخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ مِثْلَ اخْتِيَارِ الخِرَقِيِّ.

(المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ والثَّمَانُوْنَ): ذَكَرَ الوَالِدُ السَّعِيْدُ في كِتَابِ الجِهَادِ مِنَ "المُجَرَّدِ": وإِذَا قُسِمَتِ الغَنَائِمِ في دَارِ الحَرْبِ: جَازَ بَيْعُهَا هُنَاكَ، بَعْضُهُم مِنْ بَعْضٍ.

Rujukan halaman ini: طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين، ج 3، ص 202 (SanadKitab #1520, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.