Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 127

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤١)

فإن قيل: الاسم لا دليل له.

قيل: عندنا له دليل كدليل الصفة (¬١).

فإن قيل: إنها ذكاة لا تفيد جواز الأكل فوجب أن لا تفيد الطهارة، أصله ذكاة المجوسي، وذكاة الخنزير، وعكسه ذكاة ما يؤكل لحمه لما أفادت جواز الأكل أفادت الطهارة.

قيل: هذا لا يلزمنا نحن؛ لأنها تعمل في لحم السبع، وإنما أكله مكروه، إن أكله إنسان أساء ولم يعص (¬٢)، وإنما يلزم أصحاب أبي حنيفة.

وعلى أن أصحاب أبي حنيفة أيضا يقولون: لحمها مباح ولكنه ليس مما يؤكل؛ لأن اللحم - عندهم - طاهر بالذكاة كالجلد.

فأما الخنزير فلا تعمل فيه الذكاة عندنا فيه لأن لحمه محرم.

وأما المجوسي فلا فرق في تذكيته بين ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل؛ لأنه ليس من أهل التذكية، ولا تلزمنا ذكاة المحرم للصيد؛ لأنه ممنوع في حال دون حال، ألا ترى أن ذكاته صيدا يؤكل لحمه بمنزلة ما لا يؤكل لحمه، وقد

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 127 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.