Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 272

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٧)

من المسح في التيمم إلى الكوعين إذ لو أراد أن يكون كالغسل لحده في الموضعين، أو في أحدهما.

وأيضا ما رواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار أن رسول الله ﷺ قال: "التيمم ضربة للوجه والكفين" (¬١).

وهذا يتناولهما إلى الكوعين.

وبهذا الإسناد عن عمار قال أجنبت، فتمعكت، وأخبرت رسول الله ﷺ فقال: "إنما كان يكفيك هكذا، وضرب عمار بيديه على الأرض، ونفخ فيهما، ومسح بهما وجهه، وظاهر كفيه" (¬٢).

ونقول أيضا: إن كل حكم علق باليد مطلقا بغير تحديد فإنه يتعلق بهما إلى الكوعين، أصله القطع في السرقة (¬٣).

ونقول أيضا: إن مسح إلى الكوعين فقد حصل ماسحا لما يدا يسمى على الإطلاق.

وإن شئت أن تقول: قد مسح مفصلا من اليد تجب بإصابته الدية كاملة، أعني إذا كان إلى المرفقين، فالاقتصار على المفصل الذي دونه يجوز؛ لأن الدية تجب بإصابته.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 272 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.