Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 273

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٧)

وإن شئت حررته على غير هذا اللفظ فقلت: قد اتفقنا أنه إذا مسح إلى المرفقين أجزأه، فكذلك إلى الكوعين، العلة فيه أنه ماسح لمفصل من اليد، تجب الدية كاملة بإصابته.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ (¬١).

وإطلاق اليد يقتضي إلى المناكب بدليل حديث عمار وقوله: "فمسحنا أيدينا إلى المناكب والآباط" (¬٢)، وهم كانوا أهل لسان ولغة، ففهموا من الآية الاستيعاب، وأن إطلاق اليد يتناولها إلى المنكب.

وأيضا ما رواه الأعرج عن ابن الصمة - وهو أبو جهيم - "أن رسول الله ﷺ تيمم، فمسح وجهه وذراعيه" (¬٣).

وروي نافع قال "مررت مع عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عباس ﵄، فكان من حديثه أن قال: بال رسول الله ﷺ، فأتاه رجل فسلم عليه، فلم يرد حتى ضرب بيديه الحائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب بهما

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 273 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.