Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 281

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٨)

ونقول أيضا: إن الله تعالى ذكر [قطع] (¬١) اليد في موضعين هما: المحارب والسارق (¬٢)، فكان القطع فيهما من الكوع، وذكر غسل اليد في موضعين مقيدا بالمرفقين، وذكر التيمم في موضعين مطلقا، وتنازعنا فيه، فكان رده إلى ما له من نظير في الأصول مطلق وهو القطع في السرقة والمحاربة أولى، والله الموفق للصواب.

* * *

مسألة (٥٨):

ومن تيمم ثم دخل في الصلاة فطلع عليه الماء مضى في صلاته، ولم يخرج منها (¬٣).

وبه قال الشافعي (¬٤)، وأحمد، وأبو ثور (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 281 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.