Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 282

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٨)

وقال الثوري، وأبو حنيفة، وصاحباه محمد وأبو يوسف: إنه يلزمه الخروج من الصلاة واستعمال الماء، ويبطل تيممه (¬١).

وبه قال المزني (¬٢).

غير أن أبا حنيفة ناقض فقال: لا يلزمه ذلك في صلاة العيدين، ولا في صلاة الجنازة، ولا في سؤر الحمار، وذلك أنه قال في سؤر الحمار: إذا وجده المتيمم قبل الدخول في الصلاة لا يجوز له إلا أن يستعمل سؤر الحمار، وإن وجد السؤر وهو في الصلاة لم يلزمه قطعها، ولا استعمال السؤر؛ لأن سؤر الحمار مشكوك فيه عند أبي حنيفة، لا يدرى أطاهر هو أو نجس (¬٣).

وقال الأوزاعي: يخرج من الصلاة ويتطهر، ويضيف إلى الركعة التي صلاها ركعة أخرى إن كان صلى ركعة، ويجعلها نافلة، ثم يستأنف الفرض (¬٤).

والدليل لقولنا استصحاب الحال، وذلك أنه قد وجب عليه الدخول في

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 282 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.