Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 332

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٠)
  3. فصل

ويحتمل أن يصلي عليه إذا لم يكن غيره ممن يحمل الميت إلا من هو مثله في عدم الماء، وهذا هو القياس، كالمسافر إذا عدم الماء.

وقد جمعت في هذه المسألة الكلام على أبي حنيفة في أن الحاضر إذا عدم الماء فإنه عندنا يتيمم ويصلي الفرض، وعنده لا يتيمم ولا يصلي، ويكون الفرض في ذمته، والكلام على الشافعي في أنه يجب عليه أن يتيمم ويصلي كما نقول، وأن فرضه لا يسقط عنده، وعندنا يسقط، وذكرت الفرق بين الفرض وصلاة الجنازة، والتيمم في الحضر، فاستغنيت عن إفراد المسائل في ذلك.

ووجه قول مالك: إنه يعالج الماء، ويبلغ إليه وإن طلعت الشمس يوافق قول أبي حنيفة، والحجة له هي حجة أبي حنيفة.

ووجه قوله: يصلي بالتيمم ويعيد هو قول الشافعي، فما ذكرته من حجتهم هو حجة لهذه الرواية. والله الموفق للصواب.

فَصل

فإن سئلنا على مذهب أبي حنيفة والثوري في صلاة الجنازة بالتيمم في الحضر إذا خاف فوتها مع وجود الماء مسألة مبتدأة قلنا: لا يجوز (¬١).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 332 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.