وبه قال الشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢).
والدليل لقولنا الظاهر من قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ (¬٣).
فعلق التيمم بشرط المرض والسفر وعدم الماء، وهذا ليس بواحد منهم.
ونورد أسئلتهم التي سألونا عنها في الحاضر يصلي الفرض بالتيمم.