Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 334

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٠)
  3. فصل

فإن قاسوا ذلك على الفرض فهم لا يقولون به في الفرض، وإن ألزمونا ذلك على أصلنا فقد فرقنا بينهما بما تقدم.

وإن قاسوه على المسافر لزمهم الفروض في الحضر؛ لأن في عدم الماء يجوز التيمم للفروض في السفر، وللمسنون، وللمستحب، والحكم في الحضر يختلف عندهم، ولا يجيزون التيمم للفروض ولا للتطوع، ويجوزونه لصلاة الجنازة إذا خاف فوتها، فإذا لم يجوزوا التيمم للفروض التي قد روعي فيها الوقت وهي متعينة على كل أحد ففي صلاة الجنازة أولى أن لا يصلي بالتيمم في الحضر.

فإن قيل: إن لصلاة الجنازة فضيلة على سائر النوافل، حتى إنه قد اختلف فيها فقيل: هو فرض على الكفاية، وقيل: سنة مؤكدة (¬١)، فإذا خيف عليها الفوات واستدراك فضيلتها جاز التيمم لها.

قيل: إن الجمعة آكد منها، وهو إذا أدرك الركعة الآخرة مع الإمام خاف فوتها، ولم يجز له أن يتيمم عندكم، فإذا لم يجز مع خوف فوات الأوكد كان في الأضعف أولى أن لا يجوز.

مع أننا قلنا: إنه لا وقت لها يفوت، فيجوز أن يصلي على القبر (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 334 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.