Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 335

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٠)
  3. فصل

فإن قيل: فقد قيل: قال النبي ﷺ: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت" (¬١).

وهذا عام في جنس الصلوات، وفي الحضر والسفر، وصلاة الجنازة من جنس الصلوات، فقد تناولها ظاهر الخبر.

قيل: المقصود من الخبر بيان الفضيلة التي خص ﵇ بها، ألا تراه قد قال: "أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي" (¬٢)، فذكر هذا منها.

على أنه لو ثبت العموم فهو مرتب على قوله ﵇: "التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء" (¬٣)، وهذا واجد له، وعلى قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (¬٤)، وهذا واجد للماء.

فإن قيل: إن صلاة الجنازة تترك لا إلى بدل، فيجوز أداؤها في الحضر بالتيمم كرد السلام.

قيل: صلاة الجنازة لا تفوت؛ لأن لها على قولكم بدلين، إما الصلاة عليها أو على قبرها (¬٥).

ثم لو كانت كرد السلام لجازت بغير طهارة أصلا، كما يجوز في رد السلام، فإذا كان قد شدد في صلاة الجنازة حتى حصل من شرطها أن تصلى

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 335 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.