Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 336

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٠)
  3. فصل

بطهارة جاز أن تستوفى بشرطها.

على أن هذا منتقض به إذا لم يخف فوتها.

فإن قيل: فهي دعاء، فجاز أن تصلى بالتيمم.

قيل: هو فاسد به إذا لم يخف فوتها، وهذا واجد للماء.

وعلى أنه يلزم أن تجوز بغير طهارة أصلا، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وبغير سترة كما يجوز في الدعاء.

ثم نقول: إن التيمم طهارة ضرورة، وصلاة الجنائز لا ضرورة بالإنسان إليها؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون وحده فيتوضأ ويصلي، أو يكون مع غيره ممن هو على [وضوء] (¬١)، فإن ذلك الغير إذا صلى عليها كفى وسقط عن غيره.

ونقول أيضًا: هي صلاة تفتقر إلى القبلة مع القدرة، لا وقت لها معين يخاف فواته، وهو واجد للماء، لا يخاف استعماله، فلم تجز بالتيمم، أصله صلاة الخسوف، والاستسقاء، وغيرهما.

ونقول: كل من لا يجوز له أن يصلي غير صلاة الجنازة والعيدين لم تجز له صلاة الجنازة والعيدين، أصله إذا لم يتيمم.

وهذه الأدلة تلزم الطبري (¬٢).

وأيضا فإن النبي ﵇ صلى على الجنائز فسميت صلاة، وقد قال:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 336 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.