"لا صلاة إلا بطهور" (¬١).
وأيضا فإنها مفتقرة إلى التوجه (¬٢) والتكبير فهي كغيرها.
مسألة (٦١):
وكل من خاف التلف من استعمال الماء جاز له تركه، وأن يتيمم بلا خلاف من فقهاء الأمصار.
وأما إن خاف زيادة في مرضه أو تأخير برئه، أو حدوث مرض وإن لم يخف منه التلف فعندنا يجوز له أن يتيمم (¬٣).
وبه قال أبو حنيفة وداود (¬٤).
وقال أبو يوسف ومحمد: يتيمم ويصلي، وعليه الإعادة إن كان مقيما، وإن كان مسافرا فلا إعادة عليه (¬٥).