Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 337

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦١)

"لا صلاة إلا بطهور" (¬١).

وأيضا فإنها مفتقرة إلى التوجه (¬٢) والتكبير فهي كغيرها.

مسألة (٦١):

وكل من خاف التلف من استعمال الماء جاز له تركه، وأن يتيمم بلا خلاف من فقهاء الأمصار.

وأما إن خاف زيادة في مرضه أو تأخير برئه، أو حدوث مرض وإن لم يخف منه التلف فعندنا يجوز له أن يتيمم (¬٣).

وبه قال أبو حنيفة وداود (¬٤).

وقال أبو يوسف ومحمد: يتيمم ويصلي، وعليه الإعادة إن كان مقيما، وإن كان مسافرا فلا إعادة عليه (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 337 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.