واختلف قول الشافعي فقال مثل قولنا (¬١).
وقال: لا يعدل عن الماء إلا أن يخاف التلف (¬٢).
وقد روي عن مالك ﵀ مثل هذا.
وقال عطاء والحسن البصري: لا يستباح التيمم بالمرض أصلا، وإنما يجوز للمريض التيمم إذا عدم الماء، فأما مع وجوده فلا (¬٣).
والدليل لجواز التيمم وإن لم يخف التلف: قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ إلى قوله: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ (¬٤).