Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 423

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٦٨)

والدليل لقولنا كونه محدثا قبل ذلك، فمن زعم أن حدثه قد ارتفع بهذا العمل فعليه الدليل.

وأيضا كون الصلاة والطهارة في ذمته بيقين، فمن زعم أنهما يسقطان بالمسح المستأنف بعد الطهارة فعليه الدليل.

وأيضا قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ (¬١).

فأمر بغسل الرجلين إذا قام إلى الصلاة، ولم يخص صلاة من صلاة، فلا يجوز المسح إلا بدليل.

وأيضا قول النبي ﵇ بعد أن توضأ وغسل رجليه: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (¬٢).

فلا يجوز بغير الغسل حتى يقوم دليل.

وأيضا قوله: "لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه" إلى أن قال: "ويغسل رجليه" (¬٣).

فهو عموم لا تقبل صلاة عبد حتى يغسل رجليه في وضوئه إلا أن يقوم دليل.

وأيضا قوله: "ويل للأعقاب من النار" (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 423 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.