Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 506

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٧٨)

على الرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما تحت الإزار (¬١). فهذا نص.

فإن قيل: الإزار عبارة عن المئزر، وعبارة عن الجماع والفرج، بدليل حديث سعد: فكشفنا عن مؤتزرهم، فمن أنبت قتلناه، ومن لم ينبت جعلناه في الذراري" (¬٢).

ومما يدل على أن الإزار كناية عن الجماع قول الشاعر:

قوم إذا حاربو شدوا مآزرهم … دون النساء ولو كانت بأطهار (¬٣)

أراد يشدون مآزرهم أي يمتنعون من الجماع.

قيل: قد يقع اسم الإزار على ما ذكرتم على طريق المجاز والكناية، وإنما يحمل الخبر عليه إذا احتمله، والخبر لا يحتمله؛ لأنه لم يقل: شدي على فرجك، وإنما قال: "شدي عليك إزراك" (¬٤)، وقال: "يحرم ما تحت

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 506 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.