Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 507

  1. كتاب الطهارة
  2. ومن كتاب الحيض
  3. مسألة (٧٨)

الإزار" (¬١)، والذي تحته الفرج وما قاربه، ولا يجوز أن يكون أراد به الجماع؛ لأنه لا يكني عنه بقول: "شدي عليك إزراك" (¬٢).

وأيضا فإن الإيلاج في الفرج في حال الحيض محرم لأجل الأذى، قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (¬٣)، فإذا ثبت المنع من الفرج للأذى وجب أن يكون ممنوعا مما قاربه؛ لأنه في الغالب يصيبه الأذى؛ إذ دم الحيض يسيل باختياره ويستمسك باختياره.

فإن قيل: علة الفرج دائمة؛ لأن الأذى فيه قائم ودائم، والذي يقاربه يجوز أن يصيبه أذى، ويجوز أن لا يصيبه.

قيل: لا فرق بينهما؛ لأن الأذى ليس بدائم في الفرج، وإنما ينصب من الرحم إلى الفرج، فتارة يكثر وتارة يقل، وتارة يمسك، فإذا خرج فالغالب منه ملاقاة ما قاربه.

فإن قيل: دم الحيض إنما منع ملاقاته في محله وموضعه، فأما إذا زايل موضعه لم يمنع من ملاقاته، بدليل أنها لو قطرت قطرة من دم الحيض على وجهها لم يمنع من ملاقاة وجهها؛ لأن الدم ليس في محله، كذلك لا يمنع من ملاقاة ما قارب الفرج وإن أصابه دم الحيض.

قيل: وعن هذا جوابان:

أحدهما: أنه يمنع من ملاقاة دم الحيض إذا كان جاريا، فكذلك إذا

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 507 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.