Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 38

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٤)

مَسْألة (٤):

عند مالك، والشافعي، وأبي يوسف أنه يجوز أن يؤذن لصلاة الصبح قبل وقتها (¬١).

وقال أبو حنيفة، ومحمد، والثوري: لا يجوز ذلك (¬٢).

والدليل لصحة قولنا ما رواه مالك ﵀ من إجماع أهل المدينة على جوازه، وأنه من الأمر القديم الذي لم يزل عليه العمل عندهم من لدن رسول الله ﷺ إلى وقته (¬٣)، وهو من الأمور التي لا تنقطع، بل تتصل وتدوم، ومثلُ مالك لا يحكي هذا عنهم إلا وقد سمعه منهم، مع كونهم عاملين به، فيصير قوله "إن العمل عندهم من لدن رسول الله ﷺ[عليه] " (¬٤) كالخبر الذي يسمعه فيهم، ويجدهم عاملين به، وهذا كما قلناه في عدد حروف الأذان والإقامة، وليس يؤخذ هذا من جهة القياس.

وأيضًا فما روي أن النبي ﵇ قال: "إن بلالًا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" (¬٥).

فأخبر أن نداء بلال في الصبح يقع في الوقت الذي يجوز لمن أراد الصوم أن يأكل ويشرب فيه، وهذا لا يكون إلا قبل الفجر، وأخبر أن الأكل

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 38 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.