Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 121

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٣)

مع اختلاف هممهم ودواعيهم في تأخير الصلاة وتقديمها، ألا ترى أن طائفة من الناس لهم رسم في مسجدهم أن يؤخروا الظهر قليلًا ويقدموا العصر، ورسم أهل البصرة في جامعهم على هذا شهادتهم عليه، وصارت كالسنة لهم، وطائفة من الناس يقدمون، وطائفة يؤخرون، وطائفة يتوسطون، فلو كانت المغرب (٢٨٨) بمنزلة سائر الصلوات؛ لوجب أن يكونوا فيها كذلك (¬١).

فإن قيل: فإنهم يستحبون تقديمها.

قيل: كل الصلوات لما كان لها وقتان؛ لم تتفق دواعيهم وهممهم على تقديمها على طريقة واحدة، وبعضهم يستحب التقديم، وبعضهم يؤخر، وفي المغرب هم على طريقة واحدة، لولا أن التوقيت ثابت في أن لها واحدًا مختارًا؛ لكانت هممهم تفترق فيها كما افترقت في سائر الصلوات.

ثم ما قلتموه فاسد؛ لأنه أمر ينقض التواتر لو كان هذا من غير توقيف في صلاتها في أول الوقت، ألا ترى أن هممهم ودواعيهم لم تدعهم إلى الإسفار بصلاة الصبح وهي مستحبة عندكم، ومع هذا فوجدنا خاص الناس وعامتهم ينكرون على من أخرها، ومع الإنكار عليه لا يتجاسر آخر على التأذين لها بعد اختلاط الظلام، بل هم متفقون على المبادرة بالأذان لها،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 121 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.