Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 122

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٣)

وترك الركوع بين الأذان والإقامة لها (¬١)، وليس هذا إلا لما ذكرناه.

وأيضًا فقد اتفقنا على أن من أداها وقت المغرب (¬٢)؛ فقد أداها في وقت صحيح على الكمال، واختلفنا فيما زاد عليه، فنحن على موضع الاتفاق، وبه مستمسكون حتى يقوم دليل الخلاف.

فإن استدلوا بقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ (¬٣)، وأن الدلوك الغروب، فقد أمرنا بإقامتها إلى غسق الليل وهو اجتماع الظلمة.

قيل: الدلوك للزوال، ويصلح للغروب، فهو اسم مشترك كالقرء، لا يجوز ادعاء العموم فيه، فيقف فيه حتى يتبين أيهما أريد (¬٤).

وعلى أننا قد بينا أن المراد به حين تغرب الشمس بتفسير ابن مسعود، وأنه كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس، ويقول: والله إنه للوقت الذي قال الله ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 122 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.