Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 191

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٨)

فإن قيل: فقد قال ﵇ للرجلين: "أذنا، وأقيما، وليؤمكما أقرأكما" (¬١).

وهذا أمر ظاهره الوجوب.

قيل: هذا محمول على الندب والفضل بدلالة قوله: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ" (¬٢).

على أنه قضية في عين يحتاج أن يعتبر معناها.

ومن الدليل على أنه أراد الفضيلة قوله: "أذنا وأقيما" (¬٣)، وليس أذانهما جميعًا واجبًا عندكم.

فإن قيل: فقد قال: ﵇ "لقد هممت أن آمر فتيان قريش فيحرقوا على من تخلف عن هاتين الصلاتين بيوتهم" (¬٤).

قيل: هذا يجوز أن يكون في أول الإسلام، ويجوز أن يكون توعد به قومًا منافقين كان يعلم أنهم يتخلفون (¬٥)، ألا تراه قال: "أثقل الصلاة على المنافقين الفجر وعشاء الآخرة" (¬٦).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 191 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.