Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 192

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٨)

فإن قيل: فإن النبي ﵇ لم يكن يصلي صلواته إلا جماعة، وكذلك الصحابة، ولم يأذن في التخلف إلا لعذر، وهذا يدل على أنها فرض.

قيل: نحن نقول: إنه ﵇ لا يفعل ويداوم إلا على الأفضل، واستفدنا الجواز من قوله: "صلاة الجماعة تفضل على الفذ بسبع وعشرين درجة" (¬١).

فإن قيل: فالجماعة للجمعة فرض، فكذلك سائر الصلوات؛ لأنها صلاة مفروضة.

قيل: الجمعة غلظ أمرها لأنها ظُهر قصرت، فخصت بأوصاف، منها: الخطبة، ومنها: المسجد، ومنها: أنها لا تجب باثنين وثلاثة (¬٢)، وليس كذلك سائر الصلوات.

فإن قيل: فقد روي عنه ﵇ أنه قال: "من سمع النداء فلم يجب؛ فلا صلاة له إلا من عذر" (¬٣).

فنفى أن تكون له صلاة إلا مع الإجابة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 192 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.