قيل: الإجابة إنما هي الصلاة، قد تجيب إليها [في] (¬١) الجماعة [أو] (¬٢) فرادى، ويحتمل أن يكون ذلك في صلاة الجمعة، وهذا أيضًا يدل على أن من لم يسمع النداء؛ فصلاته وحده جائزة، فسقط ما ذكرتموه. وبالله التوفيق (¬٣).
مَسْألة (١٩):
قال مالك ﵀: ومن أخطأ القبلة فاستدبرها، أو غرب، أو شرق، وذلك اجتهاده؛ أعاد في الوقت استحبابًا (¬٤).
وقال أبو حنيفة: لا يعيد (¬٥).
وقال الشافعي: إن صلى إلى الشرق ثم بان له بعد فراغه من الصلاة أنه صلى إلى الغرب؛ استأنف الصلاة (¬٦).
فصل أصحابه هذا فقالوا: إن بان له ذلك بيقين؛ فالمسألة على قولين:
أحدهما: عليه الإعادة.