Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 193

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٩)

قيل: الإجابة إنما هي الصلاة، قد تجيب إليها [في] (¬١) الجماعة [أو] (¬٢) فرادى، ويحتمل أن يكون ذلك في صلاة الجمعة، وهذا أيضًا يدل على أن من لم يسمع النداء؛ فصلاته وحده جائزة، فسقط ما ذكرتموه. وبالله التوفيق (¬٣).

مَسْألة (١٩):

قال مالك ﵀: ومن أخطأ القبلة فاستدبرها، أو غرب، أو شرق، وذلك اجتهاده؛ أعاد في الوقت استحبابًا (¬٤).

وقال أبو حنيفة: لا يعيد (¬٥).

وقال الشافعي: إن صلى إلى الشرق ثم بان له بعد فراغه من الصلاة أنه صلى إلى الغرب؛ استأنف الصلاة (¬٦).

فصل أصحابه هذا فقالوا: إن بان له ذلك بيقين؛ فالمسألة على قولين:

أحدهما: عليه الإعادة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 193 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.