Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 194

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (١٩)

والثاني: لا إعادة عليه (¬١).

وإن صلى باجتهاده، ثم بان له باجتهاد؛ فقول واحد لا إعادة عليه (¬٢).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (¬٣).

روى عطاء عن جابر: "أنها نزلت في قوم تحروا القبلة فأخطؤوا" (¬٤).

فصار تقدير الكلام كأنه قال: "فأين ما تولوا في الصلاة؛ فثم وجه الله"، وهذا عام في حال الاجتهاد دون غيره إلا أن يقوم دليل.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (¬٥)، فهذه الآية ناسخة لتلك.

قيل: هذا لا يلزم من وجوه:

أحدها: أن النسخ [يعلم] (¬٦) من طرق لا تحتمل، والنسخ لا يكون بالمحتمل.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 194 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.