Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 228

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٢٢) في التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام هل هي من الصلاة

وحكي عن الكرخي وأصحاب أبي حنيفة أنه لا تقع في الصلاة، وأن الصلاة تقع بعدها.

قالوا: وكلام محمد بن الحسن في كتاب الطهارة يقتضي ما قاله (¬١).

والدليل لقولنا قوله ﵇ للأعرابي وقوله: "ارجع فصل فإنك لم تصل، فقال: ما أحسن غير هذا فعلمني".

والمراد بقوله: "فعلمني" الصلاة، فقال له: "قل: الله أكبر، ثم اقرأ" (¬٢).

فدل على أنها من الصلاة.

وكذلك روي أنه افتتح الصلاة بقوله: "الله أكبر" (¬٣)، ففاتحتها منها، كما أن فاتحة الكتاب من الكتاب.

وأيضًا قوله ﵇: "تحريمها التكبير" (¬٤).

والإحرام (٣١٠) بها منها، كما أن الإحرام بالحج من الحج.

وأيضًا قوله ﵇: "إن صلاتنا لا يصلح فيه شيء من كلام الآدميين، إنما هي تكبير وتسبيح وقراءة القرآن" (¬٥).

فجعل التكبير من الصلاة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 228 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.