Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 357

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٣)

قيل: إن أردتم أن هذا في اللغة كذلك؛ فإن الظاهر من اللغة يستوي فيه الركوع والسجود، يقال: سجد البعير إذا انحنى، وركع: إذا طأطأ رأسه (¬١)، وهذا معنى واحد، والشريعة قد فصلت بينهما، فانضاف من جهة الشريعة إلى الاسم معنى آخر؛ كما انضاف إلى الصلاة التي هي الدعاء في اللغة (¬٢) مضاف آخر، وقد بينا ما انضاف إلى ذلك من قول النبي ﷺ وفعله في الاعتدال (¬٣).

فإن قيل: فإن هذه حال أودع فيها ذكر مسنون أو مستحب، فهي مسنونة غير مفروضة كجلوس التشهد الأول (¬٤).

قيل: هذا فاسد لا يلزم خاصة على مذهبكم؛ لأن جلوس التشهد الأخير عندكم واجب، والتشهد فيه مسنون، والسلام فيه أيضا عندكم مسنون.

وعلى أنه ينبغي على هذا الحساب أن لا يكون نفس الركوع فرضا، كما لم يكن نفس جلوس التشهد الأول فرضا.

على أننا نقول: كل خضوع متكرر في الصلاة لا يبتدأ إلا عن قيام؛ فهو مستحق؛ دليله نفس الركوع، فكذلك الاعتدال فيه.

فإذا ثبت ذلك؛ فما قاربه فهو في حكمه، وما كان إلى الركوع والسجود أقرب؛ فهو في حكمهما، فكأنه لم يرفع رأسه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 357 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.