Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 358

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٣٣)

والدليل على أن ما قارب الشيء في حكمه؛ أن المريض قد جعلت أحكامه إذا كان مرضه مخوفا كأحكام الميت في عطاياه أنها معتبرة من الثلث، وفي أحكام آخر غير ذلك من نكاحه (¬١) وطلاقه، ولهذا قال تعالى: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ (¬٢)، وقوله: ﴿فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (¬٣)، ولم يروا الموت، وإنما رأوا دلائله، وكذلك لو أدرك المأموم الإمام في التشهد الأخير؛ لم يلزمه البناء على صلاته؛ لأن الإمام يصير في حكم من قد فرغ من صلاته، ولم يدرك المأموم ما يبني عليه.

فيجوز أن نقول: إذا قارب الاعتدال؛ أجزأه لأنه في حكمه، فإن كان إلى الركوع أقرب؛ لم يجزئه؛ لأنه في حكمه، فكأنه إذا أتى بالأكثر عفي له عن الأقل؛ لأن العمل القليل فيها قد عفي عنه، فكذلك ترك العمل اليسير من كل ركن معفو عنه، ألا ترى أن في الناس من يُطول، ومنهم من يتوسط، ومنهم من يخفف في صلاته، ولم تجعل على حد واحد لكل الناس، فصح ما قلناه. وبالله التوفيق.

وكذلك نقول في الجلسة بين السجدتين، والخلاف فيها واحد (¬٤)، وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال للأعرابي: "ثم ارفع رأسك حتى تستوي جالسا" (¬٥)،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 358 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.