Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 4, halaman 528

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة (٥٢)

حمله على الأمرين جميعا: رفع الحكم والمأثم.

وقال أيضا: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬١).

وهذا قد صلى وقرأ فثبتت له صلاة.

وقال أيضا: "لا صلاة إلا بطهور" (¬٢).

وهذا قد تطهر وصلى.

وقال أيضا: "لا تجزئ عبدا صلاته حتى يضع الوضوء مواضعه، ثم قال: ويكبر ويقرأ" (¬٣) وبين حال الصلاة، ولم يقل: إلا أن يتكلم ناسيا.

وبين لابن مسعود الصلاة إلى أن قال له: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك" (¬٤). ولم يقل له: "إلا أن يتكلم ناسيا".

فهذه الظواهر كلها تدل على صحة الصلاة إلا أن تقوم دلالة.

وأيضا فقد روى أبو هريرة قال: "صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي، فسلم من اثنتين حتى خرج سَرَعان (¬٥) الناس، فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: لم تقصر ولم أنس، فقال ذو اليدين: قد كان ذلك، فالتفت رسول الله ﵇ إلى أبي بكر وعمر ﵄، قال:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 4، ص 528 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.