وقد روى سماك (٤٦) بن حرب، عن تميم بن طرفة قال: "أصاب العدو ناقة من المسلمين، فاشتراها رجل من المسلمين، فعرفها صاحبها، فأتى النبي ﵇ فأمره أن يأخذها بالثمن الذي اشتراها به من العدو، وإلا خلى بينه وبينها" (¬١).
وهذا يدل على أنهم قد ملكوها، لولا ذلك؛ لم يصح شراء المسلم منهم.
وأيضا فقد روي أن ابن عمر كان له فرس فأخذه المشركون، فقال له النبي ﵇: "إن وجدته قبل القسمة؛ فهو لك بغير شيء، وإن وجدته بعدها؛ فهو لك بالقيمة" (¬٢).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 87 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2164)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.