Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 127

  1. كتاب الجهاد
  2. مسألة (١٣)

موت ما يستحق به لنفسه أبلغ وأدخل، ولما سقط ما يستحقه بنفسه لنفسه؛ كان ما يستحقه بغيره لنفسه أبلغ في السقوط.

ونحرر منه اعتلالا فنقول: هو حيوان يسهم له وقد مات قبل القتال؛ فوجب أن لا يسهم له، أصله إذا مات الفارس قبل الحرب.

فإن قيل: إنما يبطل بموت الفارس؛ لأنه قد مات المستحق، وليس كذلك إذا مات الفرس وبقي الفارس؛ لأن الفارس باق.

قيل: هذا غلط، لا يجوز أن يكون بطلانه بموت الفارس، وإنما هو بموته قبل [القتال والغنيمة] (¬١) (٦٨) بدلالة شيئين:

أحدهما: موت الفارس.

والثاني: هو أن الاستحقاق إنما يحصل إذا زالت يد المشركين عما في أيديهم، وبدخوله دار الحرب قبضة المشركين على ما في أيديهم قائمة، فلا هي وجدت، ولا سببها الذي هو القتال موجود، فإذا كان موت [الفرس] (¬٢) قبل وقت الاستحقاق وكذلك موت الفارس؛ فإنه في هذه الحالة لا يستحق سهما؛ فهو كالمساكين الذين يستحقون الصدقات بحلول [الحول] (¬٣)، ثم لو مات بعضهم قبل الحول؛ لم تكن له في صدقة ذلك الحول شيء؛ لأنه مات قبل وقت الاستحقاق.

فإن قيل: إنما أسهم للفرس لما يقع من الإرهاب للعدو، وقال الله تعالى:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 127 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.