Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 325

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣)
  3. فصل

والسادس: أن الشيء إذا كان واضحا بينا؛ جاز أن يؤكد، ويزاد في البيان والإيضاح، لأن قوله ﵇ "باطل" واضح بيِّن في أنه غير صحيح، ثم قال: "باطل باطل" ثلاثا، وقد يؤكد الشيء بغيره (٢٠) وهو في نفسه [واضح] (¬١)، كقوله تعالى في الصيام إذا عدم الهدي: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (¬٢)، ونحن نعلم أن الثلاثة والسبعة عشرة، وقال: ﴿كَامِلَةٌ﴾.

وقد قيل: معنى ﴿كَامِلَةٌ﴾ أي في قيامها مقام الهدي الكامل (¬٣).

ومثله قوله تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ (¬٤)، ومعلوم أن ثلاثين وعشرا فهن أربعون ليلة.

والسابع: من جهة الاستنباط؛ هو أنه لا حد على الزوج في هذا الوطء؛ لأنه قال: "فلها مهرها"، وإذا كان لها المهر وهي مطاوعة؛ فلا حد عليها، وإذا وجب عليه المهر وسقط الحد عنها؛ سقط عنه، يعني بهذا في هذا الموضع مع وجود العقد ومطاوعتها؛ لأن الغاصب يجب عليه عندنا وعند الشافعي المهر لها، والحد ساقط عنها، ولا يسقط الحد عنه (¬٥).

والثامن: قوله: "فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها" أن النسب

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 325 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.