Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 326

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣)
  3. فصل

يلحق به إذا وطئ في هذا النكاح؛ لأننا قررنا أنه لا حد عليه بما ذكرناه، لأنه وجب عليه المهر، ولا حد عليها، فلم يكن عليه الحد للشبهة، وإذا لم يجب الحد في الوطء؛ لحق به الولد من ذلك الوطء.

والتاسع: أن عليها العدة؛ لأن كل وطء وجب لها فيه المهر ولا حد عليها؛ كان عليها العدة، وإن سميناها استبراء بثلاث حيض.

والعاشر: أنه تنتشر حرمة المصاهرة بهذا الوطء، فيحرم عليه أمها وابنتها.

والحادي عشر: أن عليه المهر مع العلم والجهل؛ لأن النبي ﷺ أوجب المهر عليه ولم يفرق.

والثاني عشر: أن للمستكرهة المهر؛ لأن النبي ﷺ أوجب لها المهر، ولم يفرق بين أن يكرهها عليه، أو تطاوعه فيه.

والثالث عشر: من قوله: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" هو أنه دليل على جواز أن يكون (٢١) للمرأة عدة أولياء إخوة، أو أعمام، أو بنو أعمام، أو مَوالٍ، لأنه قال: "فإن اشتجروا"، والمشاجرة لا تكون بين الولي والأجنبي، وإنما تكون بين الأولياء، فالواو والألف في "اشتجروا" ضمير الجمع.

والرابع عشر: أن المرأة إذا لم يكن لها ولي لا من حيث النسب، ولا مولاها؛ كان وليها السلطان؛ لأنه لما جعل ﵇ السلطان وليها إذا كان لها أولياء فاختلفوا وعضلوا، فإذا لم يكن لها ولي أصلا؛ فهو أولى أن يكون السلطان وليها.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 326 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.