فعلم أن المراد بالأيم الثيب (¬١).
وقوله أيضا: "والبكر تستأذن" أمر، فهو على الوجوب في الصغيرة والكبيرة إلا أن تقوم دلالة.
قيل: نحمله على الاستحباب بما ذكرناه من دليل الخطاب الذي هو خاص (¬٢).
وأيضا فإن للأب أن يجبرها وهي صغيرة بالاتفاق (¬٣)، فنحن على ذلك حتى يمنع منه دليل.
وأيضا فقد قال (٣٨) النبي ﵇: "لا نكاح إلا بولي" (¬٤)، فدليله أنه إذا عقد الولي؛ كان نكاحا، سواء استأذنها فرضيت أم لا، إلا أن تقوم دلالة.
وأيضا قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (¬٥)، فأمر بإنكاحهن أمرا ظاهره الوجوب، فهو عام، سواء رضين وأذن [أم لا] (¬٦)، إلا أن تقوم دلالة.