Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 356

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٦)

وأيضا قول النبي ﷺ: "واليتيمة تستأمر"، فدليله أن غير اليتيمة لا تستأمر إلا أن تقوم الدلائل (¬١).

وأيضا فإن كل من لا [يفتقر] (¬٢) نكاحها إلى نطقها -مع قدرتها على النطق- لا يفتقر إلى رضاها، دليله الأمة، وهذا يستمر على الرواية التي يقول فيها: "إن اليتيمة يزوجها الولي جبرا إذا رأى المصلحة لها فيه"، وإلا انتقض.

وقولنا: "لا يفتقر نكاحها إلى نطقها"؛ احتراز من الثيب؛ لأنه لما افتقر نكاحها إلى نطقها؛ افتقر إلى رضاها.

وقولنا: "مع قدرتها عليه"؛ احتراز من الجبر لها، لأن إذنها شرط في نكاحها، وليس نطقها شرطا فيه لعدم قدرتها عليه.

وأيضا فإن الصغيرة محجور عليها في بضعها ومالها، ثم قد تقرر أن الولاية [على] (¬٣) مالها لا تزول إلا [باختبار] (¬٤)، كذلك ولاية بضعها لا تزول إلا [بالاختبار] (¬٥).

وهذا استدلال منه على أصلنا؛ لأن أن عندهم الصبي إذا بلغ وهو رشيد؛ دفع إليه ماله ولم يختبر، واختبار البكر -وإن بلغت عندنا- بخلاف اختبار الغلام؛ لأن اختبارها في بضعها ومالها إنما هو بمعرفة الرجال.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 356 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.