وأيضا فهو عقد تزويج من أب مسلم على عذراء في كفء، فيجب جوازه وإن لم ترض، دليله الصغيرة.
وأيضا فإنها في حجر أبيها في مالها عندنا (¬١)، فكذلك في بضعها كالصغيرة.
فإن قيل: فقد روى الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر: "أن رجلا زوج ابنته وهي بكر، فأتت النبي ﷺ ففرق بينهما" (¬٢).
فلو كان النكاح صحيحا؛ لم يفرق بينهما.
وروى أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن بكرا (٣٩) زوجها أبوها وهي كارهة، فخيرها النبي ﷺ " (¬٣).
قيل: الجواب عن الحديثين جميعا هو أن هذا قضية في عين (¬٤)، فيجوز