أن يكون ﵇ فرق بينهما، أو جعل [إليها] (¬١) الخيار؛ لأنه وضعها في غير كفء (¬٢).
ويجوز أن يكون لما تذكرون، فإذا احتمل الأمرين؛ لم يكن لكم صرفه إلى ما تقولون إلا ولنا صرفه إلى ما نقول، [فنحمله] (¬٣) على ما قلناه من أنه وضعها في غير كفء؛ بدليل ما ذكرنا.
ويجوز أن يكون زوجها وهي كارهة وكانت ثيبا، وقوله "بكرا" إخبار على ما كان قبل النكاح، أو قول الراوي ظن منه (¬٤).
فإن قيل: فقد روي عن عائشة أن النبي ﷺ قال: "استأمروا النساء في أبضاعهن" (¬٥).
فهو عام في كل امرأة إلا ما قام دليله.
قيل: يجوز أن نحمله على الاستحباب (¬٦) [في] (¬٧) الثيب، وقد قال
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 358 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2434)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.