فإن إثباته يفتقر إلى ذكرين، كالقطع في السرقة (¬١).
وأيضا فإن النكاح بني أمره على الكمال والتمام، ألا ترى أنكم اعتبرتم في صحته عقد الشهادة [واعتبرناها] (¬٢) كماله، فوجب أن يعتبر فيه الذكور؛ لأن الذكر أكمل حالًا من الأنثى.
وأيضا فإنه حق يثبت في البدن مما يطلع عليه الرجال في الأغلب، فوجب أن لا يثبت بشهادة النساء، أصله إثبات الحدود والقصاص.
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا﴾ (¬٣).
فأقام الرجل والمرأتين مقام الرجلين ولا يخلو إما أن يكون أقامهم مقام الرجلين عند عدم الرجلين (¬٤)، أو أقامهم مقامهما في الاسم، فبطل أن يكون أقامهم مقامهما عند عدمهما؛ لأن الرجل والمرأتين يقبلان مع وجود
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 418 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2494)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.